والبدن، وحيث إن البول أنجس من المني، وقد شدد أمر المني، فسائر النجاسات بحكمه، كما لم يفصل أحد من هذه الجهة، وسيمر عليك بعض الكلام حوله.
بقي تذنيب: في تفاصيل متوهمة قد يتوهم التفصيل في صورة الجهالة الموضوعية بين الوقت وخارجه (1)، وهو غير تام، وأما ما قد يقال بتمامية التفصيل بين الفاحص وغير الفاحص (2)، فإن من لم يتفحص فصلى وانكشف نجاسة ثوبه يعيد، وإذا تفحص فلا، وذلك لا لأجل اقتضاء القاعدة خاصا في مورده، لعدم وجه تام له إلا ما يقتضيه مطلقا بمعنى لزوم الصلاة الأخرى في موارد الخلل، بالنسبة إلى النجاسة والطهارة الخبثية، تفحص أم لم يتفحص، وإلا فلا مرجع آخر غير ما تحرر منا، إذ نقول:
قد وردت طائفة على التقييد كخبر الصيقل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، المروي في الكافي والتهذيبين وأيضا عن ميمون، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وهما واحد حسب الظاهر القوي، مع ضعف السند، قال: قلت له: رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل وصلى، فلما أصبح نظر فإذن في ثوبه جنابة، فقال: الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وقد جعل له حدا، إن كان