وإن توجب الاخلال بالشرط، وذلك نظير التشريع القصدي حال الغفلة مثلا - فإنه لا يعد من الزيادة فيها - فالحكم يختلف حسب هذه الاحتمالات.
بيان مقتضى الصناعة والذي تقتضيه الصناعة - على تقدير بطلانها، حسب الأدلة الأولية في صورة الاخلال وتحققه - صحة الصلاة في صورة الجهل القصوري، ونسيان الحكم على كل تقدير، وفي صورة نسيان الموضوع تجري القاعدة، ولا يجري من زاد لكون الرياء المشروط عدمه، ليس من الزيادة في الصلاة، وقد تحرر: أن أمثال هذه الشروط، بل قالوا: إن مطلق الشروط خارج عن مسألة الصحيح والأعم، وأن كل أخصي أعمي بالنسبة إلى الشروط (1).
وهكذا الجهل التقصيري، فإطلاق دليل المركب، بعد تقييده بدليل اشتراطه بالخلوص، أو عدم الرياء، محكوم، وقد امتثل بذلك المصداق المقرون بالرياء، نسيانا أو جهلا بقسميه، فليلاحظ، فاغتنم وتأمل فإنه حقيق به.
وأما البحث حول حقيقة النية، وحدود الضمائم والخلوص، وأقسام الضمائم، فموكول إلى بحوث ماضية، كما أنه هل المستفاد من الأدلة، هي شرطية الخلوص أو عدم الرياء، أو مانعية الرياء - على الوجه المحرر إمكانه - أيضا موكول إلى تلك البحوث (2).