ظاهر بعض الأخبار الحكم بالصحة هذا مع أن في بعض الروايات، كمعتبر علي بن جعفر، عن أخيه (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة أو ما حاله؟ قال (عليه السلام): لا إعادة عليه، وقد تمت صلاته (1). فإنه إما بإطلاقه أو بالأولوية، يقتضي الصحة ولو التفت في الأثناء.
وحملها على خصوص مضي الوقت، أو الفراغ، أو حال الجهالة، أو النسيان والغفلة، بلا وجه، ولا سيما بعد ملاحظة قوله: وما حاله؟.
هذا مع أن الظاهر من كلام ابن إدريس: وكذلك - أي صحت صلاة - الأمة إذا أعتقت في أثناء الصلاة (2) مع أن الملازمة العرفية، تقتضي فقد الشرط أحيانا، فلا بد من الالتزام بالصحة ولو كان الوقت واسعا.
ومقتضى هذا الوجه جواز الاتيان بأجزاء الصلاة حال التبديل، لعدم الفرق بين الأكوان والأجزاء.
بقي شئ: فيما ذكره صاحب المدارك من صحة الصلاة حتى مع الاخلال بستر العورة حكي عن المدارك صحة الصلاة ولو أخل بستر العورة وغيره،