ومن راجع الخريطة، يجد أن مستقبل بيت المقدس لا يجعل الكعبة على خلف ظهره إلا عرفيا، وأنه يساوي، حسب الظاهر، ربع فلك المصلي، ففي هذا الخبر شهادة على توسعة الدبر، وعرفية التوسعة، وعلى ما ذكرناه.
ويؤيدنا: الأخبار الشاملة على أنه صلى على غير القبلة (1)، الحاكمة بالصحة، الظاهرة، في أن القسمة ثنائية، وأن الأمر دائر بين أن صلى إلى القبلة أو إلى غير القبلة، الشامل للاستدبار والانحراف اليسير. فبطلان الصلاة مستدبرا، لكونه خارجا عن حد القبلة، هو مقتضى إطلاق لا تعاد وعدم بطلانها في الجملة مستند إلى ما مر وإلى أمثال هذه الطائفة من الأخبار.
ومن هنا يظهر حكم الاختلال بها في الأيام الطويلة، التي يحتوي فلك المصلي ثلاثة أرباع الدائرة مثلا، ضرورة أن الصلاة إلى تلك المشارق والمغارب، ليست إلى دبر القبلة، وتكون واجدة للقبلة الحكمية، منة على العباد، وتوسعة عليهم.
خلل القبلة على الوجه الأخير وهو الصلاة مستدبر القبلة بقي الكلام: في الصورة الأخيرة وهي الاخلال بها، بأن صلى إلى دبر القبلة، فمقتضى الأصل والقاعدة، والتحديد في الأخبار الخاصة، كمعتبر زرارة، وغيره، بعد كونه حدا لغير العالم العامد بالضرورة، وتوسعة