غير ثابت اعتباره.
الطائفة الثانية: في الأخبار الواردة في الاستنجاء فهي مع كثرتها المتعارضة واختلافها، تكون أيضا مقيدة لمعتبر العلاء، ولنعم ما أفاد الحدائق (1) من التمايل إلى اختلاف الأنجاس في الأحكام، وهذا منه مترقب لاتباعه الأخبار.
فبالجملة: في كثير منها ما يدل على وجوب الإعادة، ولا سيما في البول الذي عرفت اشتداد الحكم في حقه حتى في الاستنجاء، فإنه لا يطهر موضعه إلا بالماء، وهذا أيضا من موارد اختلاف أحكامها.
ومن الغريب: أنهم اتبعوا القدماء، في وحدة الحكم واختلافه، دون الأخبار والروايات، مع اختلافها في غير موارد ذهابهم إلى الاختلاف، كما عرفت في باب الجهالة، وتعرف في هذه المسألة.
ومن هنا يظهر حل الطائفة الأخرى كمعتبر علي بن جعفر، قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير، فلم يغسله، فذكر ذلك وهو في صلاته، كيف يصنع به؟ قال: إن كان دخل في صلاته فليمض، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله.
قال: وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع