الثانوية، بعد قصور ما يتوهم معارضا لها.
وأما بالنسبة إلى الالتفات إلى الموضوع، فربما يقال بإمكان تصحيح هذه الصلاة في مطلق الصور، ولا سيما في ضيق الوقت حسب القواعد، ضرورة أنها إلى حين العلم صحيحة حتى إذا التفت إلى وقوعها فيها من الأول، أو في الأثناء، فضلا عن صورة تقارن العلم بوقوعها وتنجس الثوب، أو الشك في القضية، وذلك إما لأجل اقتضاء إطلاق عقد المستثنى منه بتوهم كونه مندرجا في عقد المستثنى منه.
وفيه: ما لا يخفى، من عدم ثبوت الاندراج، وعدم اقتضاء الاطلاق، وإلا فهو لازم إطلاق قاعدة الطهارة عرفا، بناء على شمولها للجاهل المركب، فتأمل.
وقد مر فساد شمول لا تعاد للعالم العامد، كي يقال بانصرافها عنه بالنسبة إلى غير ما نحن فيه، كما هو مقتضى مبنى التقي الشيرازي (رحمه الله)، في رسالته، والسيد المحقق الوالد مد ظله في بحثه (1).
وإما لأجل إطلاق الأدلة في المسألة السابقة أو الأولوية، وفساد الثاني عندنا واضح، والأول غير ثابت، بل هي ظاهرة في الفراغ.
أو لأجل أن مقتضى القواعد صحتها إلى حال الالتفات، فإذا تمكن من تتميمها بلا فعل مناف يتعين عليه.
وفيه: مضافا إلى ما عرفت من عدم الاجزاء حسب القواعد المحررة عندنا، أنه يبتلى نوعا بما ينافي الصورة عرفا، ويعد من الفعل