بالاشتراك فلا حاجة إلى من أدرك إلا بالنسبة إلى الثانية، وإن قلنا بالاختصاص فنحتاج في صحة كل منهما إليه، وإن قلنا بالاقتضاء والشأنية، فلا حاجة إليه في الأولى دون الثانية.
اللهم إلا أن يقال: أن من أدرك منصرف إلى مطلق الوقت، فإذا كان الثاني مزاحما للأول، فبدون من أدرك لا يمكن تصحيح الأولى، نعم لو كان التأخير بمثل هذه الأعذار جائزا، فلا حاجة إليه إلا في الثانية.
ولو قلنا: بأن من أدرك ظاهر في وقت الاجزاء، بحيث يكون لولاه عمله باطلا، كما هو الأقرب الأشبه، فالثانية تحتاج إلى من أدرك وربما تقع الأولى صحيحة، لكونها في وقتها، ولكنه يعاقب على التأخير العمدي بالنسبة إلى الثانية، أو باطلة لصيرورتها مبغوضة، على تأمل تحرر في محله.
بقي شئ ثان: في حالات المصلي وإدراك ركعة آخر الوقت تختلف حالات المصلي بالنسبة إلى إدراك الركعة حسب الأعذار البدنية والأمراض والاتفاقات الأحيانية كصلاة الغرقى وهكذا، فعلى القول باعتبار سند القاعدة، فشمولها لمثلهم أولى وإن كان الانصراف إلى غيرهم أقرب، والأمر سهل.
وعلى هذا لو كان التأخير لاحراز الشرائط الأخر مخلا بإدراك الركعة، فهل تسقط الشرطية، نظرا إلى أهمية الوقت؟ أو أن موضوعها الركعة الجامعة للشرائط فهو خارج عن القاعدة؟