بالضرورة.
وأما إيجاب الإعادة بالنسبة إلى الخمسة، حسب الأدلة الخاصة، فهو ولو كان تاما، إلا أنه لا بد في مقام ملاحظة الأدلة، مراعاة النسبة في حد نفسها، وربما لا تكون تلك الأدلة الخاصة إلا مترشحة عن تلك القاعدة.
هذا مع أن المحرر عندنا في الأصول، اختصاص جريان حديث الرفع بصور النسيان والجهل بالحكم الوضعي أو التكليفي، لأنه قابل للجعل، فإن الجزئية مجعولة، لا الجزء، فإنه يعتبر فانيا في اعتبار الكل، وتقديره، لا بما أنه جزء عنوانا، بل ذاته ممتنع أن تناله يد الجعل، فإنها تنال محمول القضية، وهو أن السورة جزء، أو جزئية السورة المنتزعة من جعله جزء، دون موضوع القضية، وهي ذات الاستقبال والسورة، والتفصيل في محله إن شاء الله تعالى (1).
تذنيب: الآية تبين ظرف الصلوات الخمس على نحو القضية الحينية تفصيل الكلام في أن الوقت الاضطراري للعشائين، أو لخصوص العشاء، أو انقضاء الوقت كلا، بذهاب النصف أو الثلث، أو غير ذلك، يطلب من محله، وإنما نشير هنا إجمالا، إلى أن الأظهر فيما بين محتملات الآية (2)، إنها بصدد بيان ظرف الصلوات الخمس، على نعت القضية الحينية،