لا بأس بالصلاة فيه إلا أنه لا يكتفي بها إلا إذا صلى عريانا.
وبذلك يقيد إطلاق معتبر الساباطي (1) من حيث النجاسة في صورة أنه غير حلال فيه الصلاة، من جهة النجاسة حتى الدم، بناء على دلالته على الصلاة في النجس، كما هو الظاهر من قوله (عليه السلام) في ذيله فإذا أصاب ماء غسله، وأعاد الصلاة ضرورة أنه في موارد الصلاة عاريا لم يأمر (عليه السلام) بالإعادة، بخلاف موارد الأمر بالصلاة فيه، فإنه (عليه السلام) كثيرا ما أمر بالإعادة، حسب الظاهر، فلا تغفل.
ولو قيل: أنه أيضا مربوط بنجاسة المني، لقوله (عليه السلام): يتيمم فلا حاجة إلى تقييده.
قلنا: نعم إلا أنه يحتمل إرادة إزالة النجاسة بالتراب، فإنه تيمم أيضا.
بقي شئ ثان: في توجيه وجوب إعادة الصلاة وهو أنه، وإن لم يكن الواجب في يوم وليلة إلا خمس فرائض، إلا أنه لا بأس بالالتزام بالتعدد استحبابا، كما في موارد المعادة، أو وجوبا، كما لو نذر الصلاة جماعة فغفل فصلى فرادى، فإنه يسقط الأمر ولكن تجب المعادة، أو كما لو نذر المعادة.
وقد مر في الأخبار إيجاب إعادة الصلاة عقوبة (2)، وهو مقتضى