اللهم إلا أن يقال: جريانه في الجهل القصوري ممكن، حسب ما تحرر (1)، دون التقصيري، وفي نسيان الشرطية أيضا جائز، دون ذات الشرط، وحديث لزوم الدور قد ذب عنه في محله (2).
وما ذكرناه يجري لو تذكر وتوجه بعد الركوع والركعة، ولذلك لو ورد النص على ذلك كان يؤخذ به، ولا يطرح.
وتوهم: أنه يرجع إلى نقصان الصلاة بترك الركوع، لكونه من قيود عقد المستثنى، ويكون داخلا في حلقة لا تعاد الأكبر، فإن قيود الأجزاء وشرائطها ترجع إلى الصلاة بالواسطة، فكما أن الاخلال بها في عقد المستثنى منه، لا يوجب الإعادة، لكن في عقد المستثنى، يوجب الإعادة (3)، في غير محله وإن سلكه الأصحاب - رضي الله عنهم - وذلك لأن المستثنى طبيعي الركوع والسجود، والقيد الزائد من السنة، ولا ينقض الفريضة، فالمناقشة تنحصر بما أبدعناه سابقا، وأشرنا إليه آنفا، وجريان حديث الرفع في الجملة، غير ممنوع، كما عرفت، فاغتنم.
فرع آخر: حكم الخلل بالقربة والاخلاص لو أخل من جهة القربة والخلوص، بعد اعتباره على ما تحرر (4)،