ولا يخفى فساد الدعوى الأخيرة، بقرينة المستثنى أولا، وبما تحرر من أن الأجزاء التحليلية والعينية، قابلة للبحث في الصحيح والأعم (1).
وظاهر جمع (2): أن الصلاة موضوعة لما يسقط به الأمر، وتكون موضوعة للكاملة الجامعة، وفيهم الشيخ الأنصاري (رحمه الله) (3) على ما ببالي، وربما توجب التفصيل كيفية التعابير في الأخبار.
مثلا: في مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (4) يلزم بطلانها بدونها، لحكومته عليها، كما ذهب إليه في بحوث الجماعة جد أولادي، وشيخ مشايخي (رحمه الله) العلامة الحائري (قدس سره) (5).
وأنت خبير بأنه مما لا أصل له، لعدم وجوده في كتب الأخبار، إلا في الخلاف وبعض الكتب الأخر، فلا حجية له، مع إمكان الكلام حول مفاده.
فيما لو نسي المكلف وصلى في جلد غير مأكول اللحم وفي مثل خصوص الناسي المصلي في غير المأكول، ذهب