الأول يمكن الغفلة عن كونه من الزيادة في الصلاة، بخلاف الفرض الثاني.
تتميم: في ذكر بعض أمثلة الزيادة في المركب قد عرفت إمكان الزيادة في المركب، وعلمت وجهه (1)، ومن ذلك ما لو شك حال القيام بين الأربعة والخمسة، فإن جلس بهدم القيام يرجع شكه إلى الثلاثة والأربعة، إلا أن قيامه من الزيادة العمدية بجلوسه، وهكذا في كل مورد كان من هذا القبيل.
مثلا: إذا غسل متوضأ على وجه عد وسواسا، تعد الغسلة الأولى باطلة، لدخالتها في عد الثالثة أو الرابعة من التوسوس، فتأمل.