الجهة الرابعة: في شمول قاعدة لا تعاد للزيادة والنقصان اختلفوا في شمولها للزيادة والنقصان على أقوال، والأشبه، بل الأظهر، وهو المتعين عندي اختصاصه بالنقيصة، وذلك ثبوتا من جهة أنه لا يعقل أن يكون المنظور في جانب المستثنى اعتبار طبيعي الركوع في ناحية النقيصة، والركوع الثاني في ناحية الزيادة، فإن الركوع والسجود وإن يقبلان الازدياد والنقصان، إلا أن عنوان الركوع لا يعقل أن يكون المراد منه، حقيقة في جانب النقيصة، نفس الطبيعة، وفي جانب الزيادة الركوع الثاني والفرد الآتي به بعد الفرد الأول، فيتعين المستثنى في النقيصة، وهذا كاف لعدم شمول المستثنى منه للزيادة، لأن الكلام واحد، والظهور الاطلاقي في الصدر معلق على استقرار الظهور في الذيل.
وأما إثباتا، فلأن الثلاث الأول في جانب المستثنى غير قابل للتكرار، وهو كاف لصا لحيته للقرينة على عدم انعقاد الاطلاق، أو الشك فيه المستند إلى جهة مشتملة عليها ألفاظ القاعدة، فالقدر المتيقن منها صورة النقيصة.
صحة المركب بالزيادة مطابق للقاعدة العقلية ثم إن مقتضى القاعدة العقلية بإجماله صحة المركب بالزيادة، فلا حاجة إلى تأسيس قاعدة شرعية إلا في جانب النقيصة.
هذا، مع أن الاستثناء المفرغ - أي: لا تعاد الصلاة بخلل أو بشئ -