اللهم إلا أن يقال: إن الأخبار المخصوصة بالجهل بالموضوع، تشمل صورة النسيان لصدق عدم العلم حين الصلاة، وإن كان بعد التذكر يصدق عليه أنه ناس، وكان عالما، فتأمل.
أو يقال بعدم الخصوصية في موارد نسيان الاستنجاء، ولا سيما في مثل البول، وفيه ما فيه.
أو يقال: بأن المرجع، هي الشهرة والاجماعات المحكية، بعد الأدلة الناهضة على الشرطية أو المانعية، المعتضد بالقواعد التي عرفت منا، المنتهية إلى البطلان، وقد ثبت عدم البطلان على الاطلاق في نسيان الثوب، حسب معتبر العلاء، إلا في خصوص البول والمني، فإنهما شديدان في الشرع.
ويؤيد المعتبر بعض الأخبار في النجاسات الأخر، مثل الدم وغيره كما عرفت.
عدم صحة التفصيل بين الوقت وخارجه إلا في نسيان الاستنجاء ولا وجه للتفصيل بين الوقت وخارجه، وأما نجاسة البدن، فهي تنتهي إلى البطلان، إلا في مورد نسيان الاستنجاء، فإن مقتضى أخبارها التفصيل بين الوقت وخارجه، وبين التذكر في الأثناء وبعد الفراغ.
ففي معتبر علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم السلام)، قال: سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته، أنه لم يستنج من الخلاء. قال: ينصرف