المسألة السادسة حول الاخلال بشرائط الساتر بعد الفراغ عن شرطيتها الاجمالية، مثلا: إذا كان جاهلا أو ناسيا للحكم أو الموضوع أو غافلا أو مضطرا، مقتضى الأدلة الأولية هو البطلان، سواء التفت بعد الفراغ في الوقت الموسع أو المضيق، أو بعد مضي الوقت، أو في الأثناء، تمكن من التبديل بغير فعل المنافي أو لم يتمكن رأسا أو يتمكن مع المنافي، وكل ذلك حسب مقتضى الشرطية حسب ما تحرر.
ولا فرق بين الشروط كالإباحة والتذكية، وكونه غير حرير، ولا ذهب بالنسبة إلى الرجال.
ومن الفعل المنافي كشف العورة في الأثناء، رجلا أو امرأة، فهناك وجوه من الكلام، وإليك تفصيلها: