القسم الأول: في الجاهل بالحكم تقصيرا فبالنسبة إلى الجهل بالحكم عن تقصير، فالأشبه وجوب الإعادة حسب القاعدة، لما مر تفصيله (1).
وغير خفي: أنه عنه ربما يفصل بين أوائل التكليف وبين الأوساط والأواخر، لأن الاطلاع على الأحكام كلها، في أوائل التكليف، غير لازم، ولا يعد من التقصير جهالته، وأما بالنسبة إلى نسيان الجزئية والشرطية، أو نسيان الحال والغفلة عنها، فلا قصور فيها.
وتوهم: أن نسيان الجزئية يرجع إلى الجهالة، في غير محله عرفا.
نعم، في شمول القاعدة للنسيان التقصيري إشكال، ولكنه مندفع بالاطلاق، ولا بأس بجريان حديث الرفع في الجهل القصوري لا التقصيري، وأما نسيان ذات الجزء، فالأشبه عدم جريان الرفع كما حررناه (2)، بخلاف القاعدة.
وما قد يتوهم من إمكان تصحيح الصلاة بالنسبة إلى حال العمد، فقد مر فساده (3).