تمام الصلاة، ضرورة أن الاخلال بالوقت في بعض الفروض مع درك بعضه، وبالقبلة في بعض الأحوال، لا ينقض الصلاة.
فالاخلال عن جهالة راجعة إلى الاجتهاد، وإلى الجهالة الراجعة إلى لزوم المراجعة إلى المجتهد، بعد فقد موجبات الاجتهاد والاحتياط ولو كان عن تقصير، وإلى الجهالة الراجعة إلى التقصير في الاجتهاد، مع الغفلة عن تلك الجهالة حين الصلاة، لا يبعد كونه محط إطلاق القاعدة، ولا سيما لو فسرناها بأن معناها: أن الصلاة لا تقبل الإعادة، أو أن إعادة الصلاة لا معنى لها بخلل من أقسامه.
ويؤيد ذلك ما في بعض النسخ: فلا تنقض السنة الفريضة (1) وأن المراد من الفريضة ما فرضه الله تعالى في الكتاب، والمراد من السنة ما فرضه الله بحديث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فلو كان جهالة الأجزاء والشرائط على الاطلاق موجبة للنقض، يلزم التقييد الكثير المستهجن أحيانا.
توهم إجمال حديث لا تعاد وقد يتوهم كون جملة لا تعاد الصلاة إلا من خمسة صغرى لقوله (عليه السلام): ولا تنقض السنة الفريضة وحيث يحتمل أن يكون المراد من الأخيرة مرددا بين أمور يلزم إجمال الحديث رأسا، فلا يصلح للتمسك به في موارد فقد الأدلة الخاصة.