الخلل في الصلاة - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٣٧
المسألة الثالثة حول مقتضى الأدلة العامة القاعدة الثالثة: هي الأدلة العامة غير المخصوصة بجزء خاص من الصلاة، الخاصة بالمركب الصلاتي كقاعدة لا تعاد وما ورد من لزوم الإعادة إذا زاد في الصلاة (1)، أو ورد من صحة الصلاة نقيصة وزيادة بإيجاب سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان (2)، ورعاية النسبة بينها على فرض تمامية أسنادها.
والكلام حول هذه المسألة يستدعي الغور في جهات نشير إليها

١ - عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من زاد في صلاته فعليه الإعادة. الكافي ٣:
٣٥٥
/ ٥، تهذيب الأحكام ٢: ١٩٤ / ٧٦٤، وسائل الشيعة ٨: ٢٣١، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٩، الحديث ٢.
٢ - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان.
تهذيب الأحكام ٢: ١٥٥ / ٦٠٨، وسائل الشيعة ٨: ٢٥١، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 32، الحديث 3.
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست