الصلاة في النجس (1).
وعن المشهور: أنه إن أمكنه التطهير، أو التبديل والنزع، مع عدم لزوم المنافيات والقواطع فهو، وإلا فيستأنف (2).
وأما في صورة التقارن والجهالة بالواقعة، فالحكم وجوب الاتمام مع التمكن من الإزالة، بل والنزع من غير خلاف يعرف (3)، بل في التذكرة ادعى الاجماع، وهكذا في المنتهى (4). والمهم في المسألة أخبارها قبل الاجماع.
ويحتمل صحة الصلاة لو كانت الثياب غير المستتر بها بخسة مطلقا.
كما يحتمل التفصيل بين النجاسات، كما تمايل إليه هنا الوالد المحقق - مد ظله - بين الدم وغيره (5).
ونسب إلى المعتبر بطلان صلاة من التفت إليها بعد الإزالة اتفاقا (6).