الخلل في الصلاة - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٢١٤
الصلاة في النجس (1).
وعن المشهور: أنه إن أمكنه التطهير، أو التبديل والنزع، مع عدم لزوم المنافيات والقواطع فهو، وإلا فيستأنف (2).
وأما في صورة التقارن والجهالة بالواقعة، فالحكم وجوب الاتمام مع التمكن من الإزالة، بل والنزع من غير خلاف يعرف (3)، بل في التذكرة ادعى الاجماع، وهكذا في المنتهى (4). والمهم في المسألة أخبارها قبل الاجماع.
ويحتمل صحة الصلاة لو كانت الثياب غير المستتر بها بخسة مطلقا.
كما يحتمل التفصيل بين النجاسات، كما تمايل إليه هنا الوالد المحقق - مد ظله - بين الدم وغيره (5).
ونسب إلى المعتبر بطلان صلاة من التفت إليها بعد الإزالة اتفاقا (6).

١ - جواهر الكلام ٦: ٢٢٣، العروة الوثقى ١: ٩٤، في أحكام النجاسات، مستمسك العروة الوثقى ٢: ٥٣٢، تحرير الوسيلة ١: ١٢٠، المسألة ٦، التنقيح في شرح العروة الوثقى ٢: ٣٦٦.
٢ - جواهر الكلام ٦: ٢٢٣، مستمسك العروة الوثقى ١: ٥٣٣، التنقيح في شرح العروة الوثقى ٢: ٣٥٧.
٣ - لاحظ جواهر الكلام ٦: ٢٢٤، التنقيح في شرح العروة الوثقى ٢: ٣٥٩.
٤ - تذكرة الفقهاء ١: ١٣٣ / السطر ٤١، منتهى المطلب ١: ٣١٥ / السطر ٢٥، جواهر الكلام ٦: ٢٢٨.
٥ - الخلل في الصلاة، الإمام الخميني (قدس سره): ١٤٨ - ١٤٩.
٦ - لاحظ مدارك الأحكام ٢: ٣٥٤.
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست