أو يقال بانصراف لا تعاد عن صورة العمد، في العقدين المستثنى منه والمستثنى، فعند ذلك، إذا لم يكن عن عمد فيكفي كون الصلاة إلى القبلة في الجملة، كما هو صريح الخبر الأخير.
تذنيب: الكعبة هي القبلة للقريب والبعيد وبعض الأخبار يجعلها ما بين المشرق والمغرب قد تحرر أن الكعبة هي القبلة، للقريب والبعيد، وهو مفاد أخبار المسألة أيضا (1)، لاشتمال الجهة عليها طبعا، إلا في بعض الصور الغريبة، كما إذا صلى إلى بيت من بيوت مكة من كان خارجها، وكان هو قريبا من ذلك البيت، مع علمه بأن المسجد والكعبة خلفه فلا تغفل، وهذا هو متصور جدا.
وبالجملة: هي القبلة، وهو الاسم من استقبال الكعبة مثلا، إلا أن مقتضى طائفة من الأخبار يتسع القبلة بالنسبة إلى غير العامد (2)، وقد مرت بك معتبرة زرارة المحددة لها بأنها ما بين المشرق والمغرب كله، وحيث فرض في معتبر الساباطي، أن ما بين المشرق والمغرب ليس قبلة، لقوله (عليه السلام): فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم يتبين أن ما بين المشرق والمغرب بحكم القبلة لغير العالم.
وعلى هذا، لا تزيد الأخبار عن إطلاق لا تعاد في المستثنى حسب