أو هناك تفصيل بين ما له البدل كالطهور الترابي، بالنسبة إلى المائي فيتيمم، ويدرك الركعة فإن الصلاة لا تترك بحال والطهور الأعم لا يخل بالصلاة، لقوله (عليه السلام): لا صلاة إلا بطهور (1) ومن هنا يلزم حسب الصناعة التفصيل بين ما اعتبر في الصلاة على وجه لا تعد الصلاة صلاة، ولا الركعة ركعة منها بدونه، كفاتحة الكتاب، على إشكال في صدور لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لخلو الكتب المعتبرة منه، إلا كتاب المستدرك (2).
والقيام عن صلب، وهكذا بعض الشرائط مثل ما في معتبر زرارة لا صلاة إلا إلى القبلة (3)، وبين ما لا يكون كذلك، لأن المستفاد من أدلة الوقت أهمية الصلاة بالنسبة إليه، والذي تجر الصلاة الناقصة القاصرة حتى الإشارة حسب الصناعة، عن التامة القضائية، بل نفس هذه القاعدة تكشف عن أهميته، وأنها ترشحت عن ذلك الاهتمام الكثير.
بقي شئ ثالث: في استفادة الشرطية والجزئية من عبارات الأعلام قد اشتهر عدم دلالة هذه التعابير على أكثر من الشرطية والجزئية، وإنما هو تفنن في التعبير، فالوقت بعد انكشاف الاهتمام به في الشريعة بمثل ما مر، يقدم على كافة المزاحمات الأخر بأجمعها، وعندئذ لو كان