القول بالتفصيل بين المني والبول وبين غيرهما فبالجملة: بعد سقوط معتبر زرارة من جهات شتى ذكرناها في الأصول (1)، يكون التفصيل قويا بين المني والبول وغيرهما.
ولا سيما أنه بعد تشديد المني، وتنزيل البول منزلته من هذه الجهة، ذكر وجوب الإعادة في هذه المسألة، وحيث لا إجماع ولا شهرة خاصة في المسألة يكون باب الاجتهاد مفتوحا على المتأخرين.
ويؤيدنا في ما مر أيضا من تأسيس الأصل، رواية السرائر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي، ولم تكن رأيته قبل ذلك، فأتم صلاتك، فإذا انصرفت فاغسله قال (عليه السلام): وإن كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله، ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك، فانصرف واغسله وأعد صلاتك (2).
ويؤيد ما مر موثق ابن سرحان (3).
فيلزم لولا اختصاص الحكم بالدم التفصيل بين صورة تلبسه حال الصلاة بالنجاسة ناسيا، وبين صورة الجهالة.
وربما يناقش في إطلاق يقتضي اشتراط طهارة الثوب، لاختصاص