الثانية: ما ورد في خصوص الدم الملتفت إليه في الأثناء المذكورة في الجامع كمعتبر محمد بن مسلم، قال: قلت له: الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة، قال: إن رأيت وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك، ولا إعادة عليك (و - يب) ما لم تزد على مقدار الدرهم (وما كان أقل - كا) من ذلك، فليس بشئ رأيته (قبل - كا) أو لم تره، وإذا كنت قد رأيته، وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله... (1).
وحيث إن النسخ مختلفة يشكل، ولو صح ما قيل لا يتم في مثل كلمة وحرف، مثل الواو هنا، والحكم يناسب إيجاب الإعادة لمتعارف سعة الوقت.
ولعمري إن بذيل الرواية تنحل المشكلة، حيث قال (عليه السلام): وإذا كنت... إلى آخره، فإنه من تقييد الحكم بجملة وهو أكثر من مقدار الدرهم تبين فساد نسخة التهذيب.
هذا مع أن الجملة الثانية معرض عنها، والتفكيك في الحجية غير مساعد لبناء العقلاء الذي هو سند حجية خبر الواحد.
ومنها: ما مر عن محمد بن مسلم معتبرا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المني وتشديده، وكذلك البول (2)، فإنه صريح في خصوص الأثناء، وإيجاب الإعادة