ويؤيد ذلك بعض الاطلاقات الأخر كما في خبر الحلبي: رجل يصلي بالقوم ثم يعلم أنه صلى بهم إلى غير القبلة، فقال: ليس عليهم إعادة شئ (1)، فإن قوله: ثم يعلم أنه صلى بهم إلى غير القبلة جامع للشبهة الحكمية والموضوعية، وإنما يبعد الاطلاق، لكونه من الاطلاق السكوني، بترك التفصيل، وهو في تلك العصور غير لازم، بعد شهرة المسألة.
ولا يقاس معتبر زرارة بمثله، فإنه أمر ابتدائي، وإخبار تشريعي، ولا وجه لصرفه إلى المجتهد، أو الفاحص المخطئين، بتوهم كثرة الأخبار في الموضوعية، وفي خصوص المسألة، أو بتوهم اتضاح الحكم، أو بتوهم امتناع اختصاص الحكم بالجاهل والناسي (2)، فإنه واقع في الفقه كثيرا (3)، ولا سيما في الحج (4)، وحتى في الحكم الوضعي، كما في القبلة عند التذكية (5)، وغير ممنوع عقلا، حسب ما تحرر في الأصول (6)، وفيما سلف.