(مسألة 8): الأحوط (1) كون السجود على الهيئة المعهودة، وإن كان الأقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأي هيئة كان (2) ما دام يصدق السجود، كما إذا ألصق صدره وبطنه بالأرض، بل ومد رجله (3) أيضا، بل ولو انكب على وجهه (4) لاصقا بالأرض. مع وضع المساجد بشرط الصدق المذكور، لكن قد يقال بعدم الصدق وأنه من النوم (5) على وجهه.
(مسألة 9): لو وضع (6) جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه