وبالجملة: بعد الغض عما سلف، فقضية القواعد، هل هو صحة الصلاة مطلقا، فلا قضاء طبعا، أو هو البطلان في الوقت والقضاء خارجه، كما هو مختار العروة وجمع (1)، أو يفصل بين الجاهل وغيره (2)، أو بين القاصر والمقصر، أو غير ذلك من المحتملات؟
وحيث إن إطلاق عقد المستثنى يقتضي البطلان، وبعد حكومة معتبر زرارة عليه، تصير القبلة في المستثنى واسعا إلى الحد الذي عرفت منا، فلا تكون صلاة الجاهل وغيره، المنحرف عن الكعبة إلى تلك المحدودة بلا قبلة طبعا، فترجع المسألة ومحط النزاع إلى الجاهل بالحكم المستدبر، وهكذا الناسي.
ومنه يعلم مقتضى القواعد، بالنسبة إلى المنحرف يمينا ويسارا - بناء على عدم كونه من القبلة حكما - كما سيظهر، إن شاء الله تعالى.
نعم، ربما يشكل الأمر من جهة أن الجاهل بالاشتراط لا يأتي بقيد المأمور به، وهو قصد القربة إلى الله تعالى، فإن هذا أيضا معتبر في جميع خصوصيات العبادات الدخيلة في الأمر، وهكذا الغافل الناسي.
اللهم إلا أن يقال: برجوعه إلى عقد المستثنى منه، لأن المستثنى هو الاستقبال والقبلة، فمن أتى بصلاته إلى القبلة بلا قربة في خصوص القبلة، لا تكون صلاته بدون القبلة حسب اللغة، وإن كان بحسب