فإطلاقه محكوم حديث الرفع، وأما إذا كان مفاده: أن الاستقبال نحو القبلة دخيل في ماهية الصلاة، عنوانا واسما، في محيط التعبد والتشريع ادعاء، فإنه لا يمكن حكومة الحديث عليه، لأن محط النزاع هو ما إذا كان الفاقد للقبلة صلاة، كي يكون امتثالا للأمر بالصلاة، وهذا غير جائز في هذه الصلاة والفرض، فيلزم اختلاف النسبة بين حديث الرفع وعقد المستثنى، وبين الحديث وصدر معتبر زرارة.
اللهم إلا أن يقال: إنه بعد ما يكون الاستقبال مقوم الاسم والعنوان على الاطلاق، يمكن التقييد.
نعم، لأحد دعوى إباء لسان الصدر عن التقييد، فلازمه بطلان الصلاة في صورة الاخلال بالقبلة، بالاستدبار جهالة ونسيانا، كما هو ظاهر الأصحاب رضي الله عنهم - (1)، فليلاحظ جيدا.
ومما ذكرنا يظهر: وجه تخيل جماعة من التفصيل بين الإعادة والقضاء، فإن منشأ ذلك الأدلة الخاصة، بتوهم الاطلاق للأدلة المفصلة، مع أن ظاهر جملة منها هو الاختصاص بالشبهة الحكمية، ولو ثبت الاطلاق لبعضها فهو مقتضى الصحة حتى في الوقت، كخبر عبد الرحمن (2) وأشباهه.