مخصوص ومنصرف إلى المتحري أو الغافل، أو ترى أنه في هذا الموقف أعم جدا؟!.
وهكذا بعد الغض عما في أبواب صلاة الموتى، في رواية أبي هاشم معللا بقوله (عليه السلام): فإن بين المشرق والمغرب قبلة (1) وفي ذيل معتبر ابن عمار: ما بين المشرق والمغرب قبلة (2).
ولا وجه لحمله على الصدر، بل الصدر من موارده، حسب الظاهر، مع أن الصدر لا يشمل الجاهل والناسي بالنسبة إلى الحكم، ولكن يشمل غيرهما من الفرق كالقاطع بالقبلة وغير ذلك.
ولو قلنا: بأن التحري أعم من الفاحص بالفعل، أو من حصل له نتيجة الفحص، وهو الوثوق النوعي أو الشخصي، فالأمر أسهل.
فالمهم: أن الجاهل بالحكم، إن كان مقصرا فهو عندنا كالعامد على الأشبه، وإن كان قاصرا أو ناسيا له، لا عن عمد وتدبير، فإنه لا يبعد التحاقهما بسائر الطوائف.