يعقوب بن يقطين (1)، وهكذا المفروض في رواية الفقيه الواردة في الأعمى، أو رجل صلى وهي متغيمة (2)، وهكذا بعض الأخبار السابقة، إلا أن الكل قاصرة عن التقييد، بعد كون الطائفتين إيجابيتين.
نعم، التعليل في معتبر الحلبي ب فإنهم قد تحروا (3) غير قاصر عن التقييد، إلا أن المفروض فيه صلاتهم إلى غير القبلة، ويكفي لسقوط قابليته عن التقييد، احتمال كون المراد هي الصلاة دبر القبلة، باختصاص المجتهد بالتوسعة، من هذه الجهة دون غيره، فلا يلزم اختصاص الصحة بالمتحري.
وهذا غير بعيد، بعد ملاحظة الأخبار جمعا، فإن معتبر الساباطي (4) من جهة التحري، مطلق فقابل للتقييد، بأن تصح صلاة المتحري إذا كانت دبر القبلة.
ويؤيد ذلك: الطائفة الأخرى من الروايات، المخصوصة بالجاهل بالقبلة، والمتحير الذي تصح صلاته، ولو كانت دبر القبلة - بناء على