الوقت، وندرة التوجه إلى الخطأ في الأثناء، ولذلك ترى أن الأخبار الخاصة، إلا معتبر زرارة، ظاهرة أو صريحة في الخطأ، كما أن أكثرها جدا غير متعرض لعنوان الفراغ.
مع أن جوابه (عليه السلام) عن السؤال لا يقاس بمثل معتبر زرارة، لأن الأول قريب حمله على الشبهة الموضوعية، لمعلومية اعتبار القبلة في عصر الأئمة (عليهم السلام)، فعلى هذا لا دليل في خصوص الشبهة الحكمية، بالنسبة إلى الأثناء.
فعلى هذا يمكن تصحيح الصلاة المذكورة، نظرا إلى جريان حديث الرفع إلى حال العلم بالاشتراط، وكفاية درك مقدار من الصلاة إلى القبلة، حسب ما عرفت في عقد المستثنى، مع حكومة الحديث عليه، واغتفار الحالة الثالثة، وهي ما لو التفت وعلم، وهو مستدبر، كما في سائر الشرائط، فلذا لو توجه في الأثناء إلى عدم الستر أو لبس النجس، فإنه بمقدار الحاجة إلى الستر وإبقاء الثوب النجس لا يضر باشتراط الستر أو الطهارة، مع أنه فعلا عامد وعالم، ولا يشمله عقد المستثنى.
وتوهم: أنه فرق بين الاستدبار القاطع وهذه الأمثلة، في غير محله، فإن ما ثبت قاطعيته، هو في صورة الخطأ، فالأدلة العامة كالخاصة من هذه الجهة عرفا، وإن لم يكن الأمر كذلك صناعة.
هذا، مع أن ذلك هو المستفاد من مجموع ما ورد ل " أن الفقيه يحتال