أو يقال: أن قوله (عليه السلام): فيرى أنه قد انحرف (1) ولو كان ظاهرا في المخطئ، إلا أن الجواب عام كلي، ولا سيما بعد ما يلاحظ أن معتبر زرارة يشتمل على تحديد القبلة، وعلى هذا يكون معتبر زرارة مفسرا لمستثنى لا تعاد وأن الأخبار الأخر مفسرة لمعنى التحري، في معتبر الحلبي المنتهي إلى صحة صلاة المتكئ على البينة، والخبر الموثوق به، وخبر الثقة، وغير ذلك من الأعلام المنصوبة من قبلهم (عليهم السلام)، فالاخلال بالقبلة على الوجهين المذكورين، لا ينافي إطلاق عقد مستثنى لا تعاد، ولا يزيد عليه ولا ينقص.
وأما الاخلال على الوجه الثالث، المشتمل على جميع المشارق والمغارب - أي: على ثلاثة أرباع فلك المصلي - فظاهر جمع منهم: اتباع القواعد الأولية والثانوية - أي: إطلاق لا تعاد - وعن كثير منهم، بل قيل:
لا خلاف فيه بالنسبة إلى الإعادة في الوقت (2) وإذا كانت باطلة في الوقت فالمرجع إطلاق أدلة القضاء.
وعن جمع منهم: التفصيل بين المجتهد المخطئ وغيره، فصح في الأول، بشرط عدم اطلاعه على الاخلال في الوقت، دون غيره، وهذا هو المعروف المشهور.
وذهب جمع أو تمايلوا إلى نفي القضاء والإعادة إلا بالنسبة إلى الجاهل بالحكم.