والصادق عليهما السلام، وزمان الباقر عليه السلام متقدم على زمان القائل بالخمس عشر من أهل الخلاف بل وكذا الصادق عليه السلام عدا الأوزاعي.
لكن قيل الذي يظهر من تتبع الأخبار أن التقية منه ومن الباقر عليهما السلام من فقهاء الحجاز والعراق، دون الشام التي الأوزاعي منها، بل لم يكن بحيث يتقي منه، على أن في جملة من تلك النصوص تحديد بلوغ الأنثى بالتسع، المخالف لما أجمع عليه العامة، وهو أقوى شاهد على عدم خروجها مخرج التقية التي لو بنى فيها الأمر على الاحتمال كما اختاره بعض المحدثين، كان حمل خبر ابن سنان عليها أولى، باعتبار معروفيته عند العامة واتصاله بالمنصور، والمهدي، والهادي، والرشيد من خلفاء بني عباس، وكثرة وقوع التقية من الصادق عليه السلام، بخلاف الباقر عليه السلام.
فلا ريب في قصورها عن المعارضة لتلك النصوص المتعددة التي فيها الصحيح وغيره، الموافقة للأصل والعمومات، وظاهر الكتاب والسنة، ومحكي الاجماع والشهرة العظيمة، بل صحيح ابن وهب (1) منها صريح في نفي الثلاثة عشر لأن أقصى ما يحتمل فيه وإن كان خلاف الظاهر تحقق البلوغ بالدخول في الخمس عشر، بناء على أن المراد من العددين فيه الأخذ فيهما، لاكمالهما، وهو غير مكافئ له سندا كما هو واضح بل ودلالة لاحتمال خبر الثلاث عشر تأكد الاستحباب، أو تحقق البلوغ بغير السن من الأسباب، أو غير ذلك.
وإن أبيت فصناعة الفقه تقتضي طرحه في مقابلته، كطرح ما تضمن التحديد بخمسة أشبار في خبر السكوني (1) عن الصادق عليه السلام " قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه، وإن لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية " أو تأويله بما يرجع إلى المشهور، والتحديد بثمان سنين في خبر سليمان بن حفص المروزي " قال إذا تم للغلام ثمان سنين فجائز أمره، ووجب عليه الفرائض والحدود