يدي رجل فأراد الذي عنده المال أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع إليه ماله، قال:
وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شئ أبدا " (1).
5519 وروى الحسن بن علي الوشاء، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم، وكتبت عليه السيئات، و كتبت له الحسنات وجاز له كل شئ الا أن يكون ضعيفا أو سفيها " (2).
5520 وروى صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال: إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع، فسألته إن كانت قد تزوجت؟ فقال: إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها " (3).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: يعنى بذلك إذا بلغت تسع سنين.
5521 وروى موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر " (4).
5522 وقال أبو عبد الله (عليه السلام): " إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها وجاز أمرها في مالها وأقيمت الحدود التامة لها وعليها " (5)