فالجارية متى يجب عليها الحدود التامة وأخذت بها واخذت لها قال: ان الجارية ليست مثل الغلام ان الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة وأخذ لها وبها قال: والغلام لا يجوز امره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.
(133) 133 - عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت وأقيم عليها الحدود التامة عليها ولها قال: قلت الغلام إذا زوجه أبوه ودخل باهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال؟ قال: فقال: اما الحدود الكاملة التي تؤخذ بها الرجال فلا، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ولا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم.
(134) 134 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن يهودي فجر بمسلمة قال: يقتل، (135) 135 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر ابن رزق الله قال: قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة وأراد ان يقيم
____________________
واستدل على صحة هذا القول بما لا نطيل معه المقام وقد ذكر المامقاني أن القائلين بهذا هم: المحقق البحراني في المعراج والبلغة والمحقق الداماد في الرواشح والمولى عناية الله القهبائي في مجمع الرجال وصاحب المقابس وتلميذه صاحب التكملة والفاضل المجلسي الأول والسيد الشفتي والمجلسي الثاني في مرآة العقول والوجيزة والتفريشي في النقد والفيض في الوافي وغيرهم، ولهم على صحة ما ذهبوا إليه أدلة تكفلت بها المطولات فراجع في هذا الشأن جامع الرواة عين الغزال تنقيح المقال نقد الرجال وغير ذلك.
(20) حميد بن زياد بن حماد بن حماد (1) بن زياد بن هوار الدهقان الكوفي النينوى (2) يكنى أبا القاسم نزيل الحائر كان يسكن سوراء ثم انتقل إلى نينوى.
ذكره النجاشي في رجاله ص 95 فقال عنه: (كان ثقة واقفا وجها فيهم سمع الكتب وصنف كتاب الجامع في أنواع الشرائع) ثم ذكر كتبه. وقال عنه الشيخ في الرجال ص 464: عالم الجليل واسع العلم كثير التصانيف قد ذكرنا طرفا من كتبه في الفهرست) وقال في الفهرست ص 85 " ثقة كثير التصانيف روى الأصول أكثرها له كتب كثيرة على عدد كتب الأصول) وقال العلامة عنه في
(20) حميد بن زياد بن حماد بن حماد (1) بن زياد بن هوار الدهقان الكوفي النينوى (2) يكنى أبا القاسم نزيل الحائر كان يسكن سوراء ثم انتقل إلى نينوى.
ذكره النجاشي في رجاله ص 95 فقال عنه: (كان ثقة واقفا وجها فيهم سمع الكتب وصنف كتاب الجامع في أنواع الشرائع) ثم ذكر كتبه. وقال عنه الشيخ في الرجال ص 464: عالم الجليل واسع العلم كثير التصانيف قد ذكرنا طرفا من كتبه في الفهرست) وقال في الفهرست ص 85 " ثقة كثير التصانيف روى الأصول أكثرها له كتب كثيرة على عدد كتب الأصول) وقال العلامة عنه في