تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٣٨
على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة وتقام ويؤخذ بها؟ فقال: إذا خرج عنه اليتم وأدرك قلت: فلذلك حد يعرف؟ فقال إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو اشعر أو انبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة واخذ بها واخذت له، قلت:
فالجارية متى يجب عليها الحدود التامة وأخذت بها واخذت لها قال: ان الجارية ليست مثل الغلام ان الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة وأخذ لها وبها قال: والغلام لا يجوز امره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.
(133) 133 - عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت وأقيم عليها الحدود التامة عليها ولها قال: قلت الغلام إذا زوجه أبوه ودخل باهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال؟ قال: فقال: اما الحدود الكاملة التي تؤخذ بها الرجال فلا، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ولا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم.
(134) 134 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن يهودي فجر بمسلمة قال: يقتل، (135) 135 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر ابن رزق الله قال: قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة وأراد ان يقيم
____________________
واستدل على صحة هذا القول بما لا نطيل معه المقام وقد ذكر المامقاني أن القائلين بهذا هم: المحقق البحراني في المعراج والبلغة والمحقق الداماد في الرواشح والمولى عناية الله القهبائي في مجمع الرجال وصاحب المقابس وتلميذه صاحب التكملة والفاضل المجلسي الأول والسيد الشفتي والمجلسي الثاني في مرآة العقول والوجيزة والتفريشي في النقد والفيض في الوافي وغيرهم، ولهم على صحة ما ذهبوا إليه أدلة تكفلت بها المطولات فراجع في هذا الشأن جامع الرواة عين الغزال تنقيح المقال نقد الرجال وغير ذلك.
(20) حميد بن زياد بن حماد بن حماد (1) بن زياد بن هوار الدهقان الكوفي النينوى (2) يكنى أبا القاسم نزيل الحائر كان يسكن سوراء ثم انتقل إلى نينوى.
ذكره النجاشي في رجاله ص 95 فقال عنه: (كان ثقة واقفا وجها فيهم سمع الكتب وصنف كتاب الجامع في أنواع الشرائع) ثم ذكر كتبه. وقال عنه الشيخ في الرجال ص 464: عالم الجليل واسع العلم كثير التصانيف قد ذكرنا طرفا من كتبه في الفهرست) وقال في الفهرست ص 85 " ثقة كثير التصانيف روى الأصول أكثرها له كتب كثيرة على عدد كتب الأصول) وقال العلامة عنه في

(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311