المعلوم صدق العنوان عليها، وأما غيره فاشتغال الذمة به غير معلوم.
(وتوضيح المرام) أن المنع عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه يرجع إلى النهي عن ايقاع الصلاة في تحصلات تلك المهبة، كما أن النهي عن شرب الخمر يرجع إلى النهي عن شرب تحصلات تلك المهية، في الخارج، و (ح) فلا يكون العلم بالعنوان بيانا.
(وتوضيحه) أن الطلب المتعلق بالمهية إذا كان على وجه السراية ولم يكن بدليا سواء كان وجوبيا مثل قولنا تواضع للعالم أو تحريميا مثل لا تشرب الخمر، نفيين كالمثالين، أو غيريين كما لو أمر بالصلاة وأمر بقراءة تمام القرآن فيه على وجه الجزئية ثم شككنا في أن المعوذتين من القرآن أولا، أو نهى عن التكلم بكلام الآدمي في الصلاة سواء كان ذلك النهي بملاحظة دخل التروك المنتزعة من النهي في المهية شطرا أو شرطا أو بملاحظة مانعية الوجودات لها لا يكون المهية الملحوظة في ذلك الطلب (ح) في نظر العقلاء إلا كالمعرف الأجنبي الذي لوحظ به المطلوب، غاية الأمر أن المعرف لا يكون علة للحكم ومنشأ له، بخلاف مثل هذه المهية فإن صدقها على الأفراد علة لمحبوبيتها أو لمبغوضيتها، والسر في ذلك كله حقيقة إن العلم بالكبرى مع قطع النظر عن انضمام الصغرى إليه لا يترتب عليه النتيجة، والعلم بالنتيجة في ضمن الكبرى علما اجماليا لا يعد بيانا للنتيجة، ولأجل ذلك لم يتأمل أحد في الشبهات الموضوعية (وجوبية كانت أو تحريمية) في أن الأصل فيها البراءة عقلا ونقلا.
(وملخص الكلام) أن العقل بعد ملاحظة الأمر الغيري الساري مثل قوله اقرأ القرآن في الصلاة أو النهي الغيري مثل قوله اجتنب عما لا يؤكل لحمه في الصلاة ينتزع أجزاء معلومة وهي ما علم صدق القرآن عليه، و موانع معلومة وهي ما علم أنه مما لا يؤكل لحمه، وأمور يشك في جزئيتها