(والحاصل) إنا لا نعقل الفرق بين النهي الغيري والنفسي بحسب الشمول اللفظي وبحسب الانطباق على الأفراد، فكل فرد شك في صدق المهية عليه يكون الشك فيه راجعا إلى الشك في التكليف، والأصل فيه البراءة.
(فإن قلت) إنا لا نفرق بين أفراد النهي بحسب الشمول والانطباق، بل نقول إن اجراء البراءة في النهي الغيري لا محصل له وذلك لأن النهي الغيري بما هو نهي غيري لا يترتب على مخالفته مؤاخذة يحتاج اثبات تلك المؤاخذة إلى البيان حتى يحكم بانتفائها عند عدم البيان بحكم قاعدة قبح المؤاخذة قبل البيان، بل لأداء مخالفته إلى مخالفة الأمر النفسي، وقد تم البيان بالنسبة إليه.
(والحاصل) أن الشك في التكليف الغيري ما لم يكن مرجعه إلى الشك في التكليف النفسي لا معنى لاجراء أصالة البراءة فيه، والأمر هنا معلوم تفصيلا وهو الأمر بالصلاة الخالية عن الموانع، والشك في صدق تلك الموانع على شئ راجع إلى الشك في امتثال ذلك التكليف المعلوم تفصيلا (قلت) إن الأمر النفسي المذكور يرجع بعد التحليل إلى الأمر بأفعال معلومة بالذوات وتروك معلومة بالعنوان مجهولة الأشخاص فكل ترك علم أن عنوان المنهي عنه صادق عليه يكون داخلا في المأمور به، وكل ترك شك في صدق العنوان عليه فدخوله في المأمور به مشكوك، وقد قرر في مسألة البراءة والاحتياط إن الشك في دخول شئ في المأمور به لرجوعه إلى تيقن مطلوبية الأقل والشك في الزائد يرفع حكمه بأصالة البراءة عن الزائد المشكوك فيه.
(فإن قلت) العلم بعنوان المأمور به كاف في الاشتغال والشبهة المصداقية مرجعها إلى الشبهة في حصول العنوان الذي علم باشتغال الذمة به.
(قلت) الاشتغال المعلوم الحصول هو اشتغال الذمة بالاجزاء والتروك