ومن القلب والانقلاب الاعتباري مثل هبته وبيعه ونحوهما.
وقد أجاب المصنف عن هذا الدليل بوجوه خمسة (الأول) ما يشير إليه بقوله (قده) إن العقد على مال الغير متوقفا لإجازته (الخ) وحاصله منع كون فعل الفضولي تصرفا في مال الغير، وتوضيحه أنه قد عرفت أن القلب والانقلاب الاعتباري كالبيع ونحوه يعد من التصرف عرفا إلا أنه لا مطلقا بل على بعض أنحائه. فإنه تارة يصدر عن المالك بالمباشرة، و أخرى عن وكيله المفوض إليه الأمر كعامل المضاربة، وثالثة عن الغاصب، و رابعة عن الوكيل في اجراء الصيغة محضا، وخامسة عن الفضولي، والثلاثة الأول يعد من التصرف عرفا، بل هو أظهر انحائه بخلاف الأخيرين. حيث إن اجراء الصيغة بالوكالة عن المالك أو فضولا لا يعد من أنحاء التصرف في المال عرفا لكي يصير محكوما بالحرمة عقلا وشرعا وهذا ظاهر.
الثاني ما أشار إليه بقوله ثم لو فرض كونه تصرفا فمما استقل العقل بجوازه (الخ) وحاصله جعل التصرف في مال الغير على نحوين (أحدهما) ما هو المحكوم بالحرمة عقلا وشرعا وهو مثل أكل مال الغير مثلا من غير رضاه (وثانيهما) ما يكون محكوما بالجواز. وذلك كالاستظلال بظلال الغير و الاستنارة بناره بلا إذنه حيث إنه تصرف مجوز وفعل الفضولي من هذا القبيل هذا، ولا يخفى ما فيه لأن التصرف في مال الغير لا يكون على نحوين بل ليس له إلا نحو واحد وهو النحو المحرم، وأما مثل الاستظلال والاستنارة فهو انتفاع بمال الغير بلا تصرف فيه. ففرق بين الاستظلال بجداره أو سقف خيمته حيث إنهما مع اشتراكهما في كونهما انتفاعا بمال الغير، يمتازان بكون الثاني تصرفا دون الأول، فلو سلم كون فعل الفضولي تصرفا فلا محيص عن الالتزام بحرمته فهذا الجواب ليس بشئ