في حقه كعدمها بلا شبهة، ولو أقامها بدلا عن يمينه لم يقبل منه إجماعا إن لم يقمها المدعي» (1) انتهى.
ويدل على ما ذكرنا بعد منع الإجماع - مضافا إلى عموم ما دل على حجية البينة، وإلى عموم مثل قوله (صلى الله عليه وآله): «إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان» (2) - خصوص أخبار المقام، فإن في جملة منها تقديم بينة ذي اليد كخبر إسحاق، وخبر غياث، وخبر جابر (3) وهو مقتضى إطلاق جملة أخرى منها، وأيضا خصوص خبر حفص بن غياث حيث قال:
«إذا رأيت شيئا في يد رجل أيجوز لي أن أشهد أنه له؟ فقال: نعم» (4) فإنه يدل على جواز الشهادة لذي اليد وصحتها، وخصوص صحيحة حماد الحاكية لأمر عيسى بن موسى في المسعى «إذ رأى أبا الحسن موسى (عليه السلام) مقبلا من المروة على بغلة، فأتاه رجل وتعلق باللجام وادعى البغلة، فثنى أبو الحسن (عليه السلام) رجله ونزل عنها، وقال لغلمانه: خذوا سرجها وادفعوها إليه، فقال: والسرج أيضا لي، فقال: كذبت، عندنا البينة بأنه سرج محمد بن علي (عليه السلام)، وأما البغلة فإنا اشتريناها منذ قريب، وأنت أعلم بما قلت» (5) فإن السرج كان بيده ومع ذلك قال: عندنا البينة إلى آخره، وإشعار خبر فدك (6) فإن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنكر على أبي بكر