خصوص البينة وخصوص الخبر، لكن بلحاظ حصول الظن بالواقع منهما، وهذا معنى الطريق التعبدي فلهما موضوعية في الطريقية بناء على ما هو الأقوى من كون اعتبار الأخبار أيضا من باب الظن الخاص.
ثم إن المعتبر من المرجح ما يكون راجعا إلى البينة بما هي بينة مثل الأكثرية والأعدلية وغيرهما من صفات الشاهدين، فلا عبرة بالظن الخارجي المطابق لإحداهما مثل كون المدعي ممن يوثق بصدقه، والظن الحاصل من شهرة كون المال لأحدهما، والظن الحاصل من النوم أو الرمل أو الجفر أو نحو ذلك مما لا يرجع إلى تعدد الشهود أو صفاتهم الموجبة للظن، وإن كان يمكن دعوى جواز الاعتماد على الظنون المتعارفة لا مثل النوم والرمل مثلا.
ويعتبر أيضا أن يكون بمقدار يصلح للترجيح والتقديم فلا يكفي رجحان عدالة إحداهما على عدالة الأخرى يسيرا، ولا مثل ضم شهادة فاسق إلى إحداهما مثلا، وإذا تعارضت المرجحات فاللازم مراعاة الترجيح بينهما كما إذا كانت الأعدلية في إحداهما والأكثرية في الأخرى أو الأكثرية إحداهما والأمتنية في الأخرى وهكذا، ولا استبعاد في الاعتماد على الظن في مقام الترجيح بعد كون كلتيهما حجة وترجيح إحدى الحجتين على الأخرى بالظن المطلق.
ثم إن الأقوى سماع البينة من المنكر في صورة التعارض بل مطلقا ولو مع عدمه، فيجوز للمنكر مع عدم البينة للمدعي أن يقيم البينة فرارا من اليمين، وإن ادعى صاحب الرياض الإجماع على عدم قبولها منه، حيث إنه في رد القول بتقديم بينة الداخل على بينة الخارج بدعوى رجحانها بالاعتضاد باليد. قال: «والاعتبار وإن شهد له من حيث إن ذا اليد له حجتان هي اليد والبينة، والآخر له حجة واحدة إلا أنه ساقط عن درجة الاعتبار من حيث إن وظيفة ذي اليد اليمين دون البينة فوجودها