الفصل الثالث عشر في تعارض اليدين والبينتين (مسألة 1): إذا تعارضت اليد الحالية مع اليد أو الملكية السابقتين، ففي تقديم الأولى أو الثانية قولان؟ الأكثرون على الأول، واختار في الشرائع الثاني (1) وعن الإرشاد أيضا الميل إليه (2) وعن التحرير احتمال التساوي (3).
والأقوى الأول، لظهور اليد في الملكية وكونها أمارة عليها، ولا يعارضها استصحاب حكم اليد أو الملكية السابقة، لأنه أصل واليد أمارة، ولا وجه لما في المستند من كون اليد أيضا من الأصول (4).
ودعوى: أن اعتبارها مشروط بعدم كون الاستصحاب على خلافها (5) ممنوعة، لعموم أدلتها، مع أنها في غالب الموارد مخالفة للأصل.
وأما ما يمكن أن يقال: من أنه إذا ثبتت الملكية السابقة للسابق فلا بد لذي اليد الحالية من إثبات الانتقال إليه والأصل عدمه، مدفوع بأن حال هذا الأصل أيضا حال الاستصحاب في عدم صلاحيته للمعارضة مع اليد.
ودعوى: أنه يعد حينئذ مدعيا وصاحب اليد السابقة منكرا، كما ترى.
وأما ما استدل به للقول الثاني: من أنه إذا كانت اليد الحالية دليلا على الملكية فالسابقة بالأولى، لمشاركتهما في الدلالة على الملك