الفرق بين السبب المتكرر وغير المتكرر (1) إلى غير ذلك من الأقوال التي أنهاها في المستند إلى تسعة، ثم قال: وربما يوجد في المسألة أقوال أخر، وتردد جماعة في المسألة أيضا كما في الدروس واللمعة والمسالك والكفاية، وقد اختلف بعضهم من بعض في نسبة الأقوال أيضا (2) انتهى.
واستدلوا لتقديم بينة الخارج بقوله (عليه السلام): «البينة للمدعي واليمين على المدعى عليه» (3) بالتقريب المتقدم، وبخبر منصور (4). ولتقديم بينة الداخل بالمعاضدة باليد. ولبعض الأقوال ببعض الأخبار.
وفي الصورة الثانية: أيضا أقوال، والأشهر التنصيف سواء تساوت البينتان عدالة وعددا وإطلاقا وتقييدا أم اختلفتا، وعن المفاتيح: بلا خلاف (5) وظاهرهم عدم الحاجة إلى الحلف أيضا، وعن بعضهم الرجوع إلى المرجحات (6) من الأكثرية أو الأعدلية وذكر السبب، واختلفوا في المرجح أنه الأكثرية فقط أو الأعدلية أو كليهما، وعن بعضهم: الحاجة إلى الحلف أيضا (7).
واستدل بعضهم على التنصيف بأنه مقتضى تساقط البينتين (8)