أو غيره، وأقام بذلك بينة، وأقام الذي في يده شاهدين، فإن الحكم فيه أن يخرج الشئ من يد مالكه إلى المدعي، لأن البينة عليه» (1).
ومنها: خبر تميم بن طرفة «أن رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل واحد منهما، فجعله أمير المؤمنين (عليه السلام) بينهما» (2) وفي بعض النسخ عرفا بعيرا.
ومنها: خبر البصري «كان علي (عليه السلام) إذا أتاه خصمان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم سواء، أقرع بينهم على أيهم تصير اليمين» (3).
ومنها: موثقة سماعة «أن رجلين اختصما إلى علي (عليه السلام) في دابة، فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين، فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة، ثم قال: (اللهم رب السماوات السبع، ورب الأرضين السبع، ورب العرش العظيم، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، أيهما كان صاحب الدابة، وهو أولى بها، فأسألك أن يقرع ويخرج سهمه) فخرج سهم أحدهما فقضى له بها» (4).
ومنها: خبر عبد الله بن سنان «قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن رجلين اختصما في دابة إلى علي (عليه السلام) فزعم...» إلى آخر ما في الموثقة بتفاوت يسير; ثم قال: «وكان أيضا إذا اختصم إليه الخصمان في جارية، فزعم أحدهما أنه اشتراها، وزعم الآخر أنه أنتجها، فكان إذا أقاما البينة جميعا قضى به للذي أنتجت عنده» (5).