وبعضهم بأنه مقتضى تقديم بينة الخارج أو الداخل لأن كلا منهما داخل بالنسبة إلى النصف وخارج بالنسبة إلى النصف الآخر (1).
وقد يتمسك بمرسلة ابن المغيرة «في رجلين كان معهما درهمان...
إلى آخره» (2). ورواية السكوني «في رجل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا». (3) حيث قال (عليه السلام): في الأولى يقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين وفي الثانية لصاحب الدينارين دينار ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين لترك الاستفصال عن إقامة البينة وعدمها.
ولا يخفى ما فيه، كما أنه لا يخفى ما في التمسك بخبر غياث حيث قال (عليه السلام): «ولو لم يكن في يده جعلتها بينهما نصفين» (4) بدعوى أنه أعم من أن يكون في يديهما. وكان الأولى لهم أن يقولوا: إنه مقتضى العمل بكل من الحجتين بقدر الإمكان.
وفي الصورة الثالثة: ويلحق بها الرابعة، المشهور بينهم خصوصا المتأخرين بل عليه عامتهم كما في الرياض (5) أنه يقضى بأرجح البينتين عدالة، ومع التساوي بأكثرهما عددا، ومع التساوي يقرع، فمن خرج اسمه يحلف، وإن امتنع يحلف الآخر، وإن نكلا قسم بينهما، وعن الغنية الإجماع عليه (6) وعن بعضهم تقديم الأكثرية على الأعدلية (7)