ومنها: رواية داود بن سرحان وصحيحة الحلبي في شاهدين شهدا على أمر واحد وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا واختلفوا قال (عليه السلام): «يقرع بينهما، فأيهما قرع فعليه اليمين» (1).
ومنها: الرضوي (عليه السلام) «فإن لم يكن الملك في يد أحد، وادعى الخصمان فيه جميعا، فكل من أقام عليه شاهدين فهو أحق به، فإن أقام كل منهما شاهدين فإن أحق المدعيين من عدل شاهداه، فإن استوى الشهود في العدالة، فأكثرهم شهودا يحلف بالله ويدفع إليه الشئ. وكل ما لا يتهيأ فيه الإشهاد عليه، فإن الحق فيه أن يستعمل فيه القرعة» (2).
ومنها: رواية زرارة: «رجل شهد له رجلان بأن له عند رجل خمسين درهما، وجاء آخران فشهدا بأن له عنده مائة درهم، كلهم شهدوا في موقف، قال (عليه السلام): أقرع بينهم، ثم استخلف الذين أصابهم القرعة بالله، أنهم يشهدون بالحق» (3).
ومنها: رواية داود العطار «في رجل كانت له امرأة، فجاء رجل بشهود شهدوا أن هذه المرأة امرأة فلان، وجاء آخرون فشهدوا أنها امرأة فلان، فاعتدل الشهود وعدلوا، قال (عليه السلام): يقرع بين الشهود فمن خرج اسمه فهو المحق، وهو أولى بها» (4).
ومنها: خبر السكوني عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) «أن عليا (عليه السلام) قضى في رجلين ادعيا بغلة، فأقام أحدهما شاهدين،