ثم قال: وعلى هذا فلا فائدة في الإحلاف بعد القرعة، لأن فائدته القضاء للآخر مع نكوله، وهو منفي هنا (1).
وفيه: منع عدم الفائدة في الإحلاف، إذ لو حلف حكم له، وإلا فيحلف الآخر فيقضى له، وإن نكل هو أيضا فيعمل بالقواعد الأخر، ففي مثال الزوجية يخلى سبيل المرأة على ما قيل: أو يقرع دورة أخرى كما قلنا.
واختار صاحب المستند أيضا في النزاع في الزوجية عدم الحاجة إلى الإحلاف، حيث إنه - بعد ما أورد على صاحب المسالك بما ذكرنا من منع عدم الفائدة في الإحلاف - قال: إلا أن مقتضى مرسلة داود عدم الإحلاف، والعمل بمقتضى القرعة، لقوله: «فهو المحق والأولى» فهو متعين. ولا يرد أن مقتضى رواية البصري، وداود بن سرحان وصحيحة الحلبي، الإحلاف، فإنها عامة والمرسلة خاصة بالزوجة فتخصص بها، فإن لوحظت جهة عموم للمرسلة أيضا لدلالتها على الأولوية مطلقا سواء كان بعد الحلف أو قبلها فيتساقطان ويبقى حكم القرعة بلا معارض، فتأمل (2) انتهى.
ولا يخفى ما فيه، فإن مقتضى الجمع بين مجموع الأخبار تقييد المرسلة بما بعد الحلف، ولا يلاحظ خصوص مورد الأخبار وإلا لزم قصر الحكم في كل خبر على مورده; فالأقوى الحاجة إلى الحلف، مع أن لازم ما ذكره التفصيل، فيما لا يمكن فيه التنصيف بين النزاع في الزوجية وبين سائر ما لا يمكن فيه التنصيف، والحكم بالحاجة إلى الحلف في سائر ما يمكن فيه. وهو بعيد.
بقي شئ وهو أن في مسألة النزاع في الزوجية هل ينفع تصديق المرأة لإحدى المتنازعين قبل القرعة والإحلاف أو لا؟ نقل عن