والآخر خمسة، فقال (عليه السلام): لصاحب الخمسة خمسة أسهم، ولصاحب الشاهدين سهمان» (1).
ومنها: ما عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي وشهود، وأنكرت المرأة ذلك، فأقامت أخت هذه المرأة على رجل آخر البينة، أنه تزوجها بولي وشهود، ولم يوقتا وقتا، أن البينة بينة الزوج، ولا تقبل بينة المرأة، لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة، وتريد أختها فساد النكاح، فلا تصدق ولا تقبل بينتها، إلا بوقت قبل وقتها، أو دخول بها» (2).
وهذه الأخبار كما ترى لا دلالة فيها، بل ولا إشعار على ترجيح البينة التي ذكرت السبب مثل أن الدابة أنتجت على مذوده أو تملك بالشراء أو نحوهما، وذكرهما في بعضها بيان مورد السؤال، مع أنه في كلام السائل فلا يستفاد منها القيدية. وكذا لا دلالة فيها على الفرق بين السبب القابل للتكرار كالبيع والشراء والصباغة، وبين ما لا يقبله كالإنتاج والنساجة، بترجيح الأول على الثاني. فلا وجه لبعض التفصيلات الآتية، مع أن ذكر السبب ليس له دخل في الترجيح، بل يمكن أن يقال: ما لم يذكر فيه السبب أولى بالتقديم. وكذا لا وجه لملاحظة كل خبر والعمل به في مورده عاما أو خاصا، بل اللازم ملاحظة مجموع الأخبار والجمع بينها بتقييد إطلاق بعضها بالقيد الذي في بعضها الآخر، من حيث ذكر الترجيح وعدمه، ومن حيث اعتبار الحلف وعدمه، ومن حيث الحاجة إلى القرعة وعدمها، كما هو الحال في سائر المسائل والأخبار المتعلقة بها.