أيضا لما ذكرنا من أن فائدة التقديم سماع قول من قدمت بينته لا أنها حجة فعلية كافية، هذا ما عندنا.
وأما الفقهاء فحيث إنهم لم يلاحظوا مجموع الأخبار بإجراء قاعدة الجمع بينها، وبنوا على الترجيح بذكر السبب فرقوا بين الصور الأربع واختلفت أقوالهم فيها، خصوصا في الصورة الأولى وهي ما إذا كانت العين بيد أحدهما، فعن جماعة (1) تقديم بينة الخارج مطلقا من غير رجوع إلى المرجحات ومن غير فرق بين ذكر السبب في البينتين أو في إحداهما أو عدم ذكره، وعن الغنية الإجماع عليه، وعن الشيخ في كتاب الدعاوي من الخلاف تقديم الداخل مطلقا (2) وعن المشهور تقديم الخارج إذا شهدتا لهما بالملك المطلق مع التساوي في العدد والعدالة وعدمه، وعن الخلاف، والسرائر، وظاهر المبسوط، والغنية الإجماع عليه (3) وعن جماعة (4) ترجيح الخارج إلا مع انفراد بينة الداخل بذكر السبب، وعن المهذب نسبة خلافه إلى الندرة (5) وذهب بعضهم إلى تقديم بينة الداخل مطلقا إلا مع انفراد الخارج بذكر السبب (6) وعن بعضهم تقديم الأكثر شهودا، ومع التساوي فللحالف منهما (7) وعن ابن حمزة