فتقسم العين بينهما أثلاثا، واحد لمدعي النصف واثنان لمدعي الكل، كضرب الديان في مال المفلس.
ولعل نظره إلى أن الأمارات الشرعية إذا تزاحمت يجب العمل عليها بقدر الإمكان، فيد مدعي النصف أمارة لكونه له وكذا يد مدعي الكل، فكأن الأول يطلب النصف والثاني يطلب الكل فالمطلوب ثلاثة أنصاف، فهو مثل ما إذا كان لأحد الديان دينار وللآخر ديناران ولم يكن للمديون إلا دينار، فإنه يحكم بينهما أثلاثا: اثنان لصاحب الاثنين، وواحد لصاحب الواحد، فكذا في اليدين. ويحتمل أن يكون نظره إلى دعوى ظهور نصوص التنصيف بعد الإقراع وعدم اليمين الواردة في تعارض البينتين في ذلك، حيث إن كلا من المتنازعين يدعي الكل ويتعذر العمل بقول كل منهما فيكون النصفان مشتركا بينهما.
ولا يخلو ما ذكره من وجه، لكنه خلاف المشهور وخلاف ما يظهر من مرسلة ابن المغيرة عن الصادق (عليه السلام): «في رجلين كان بينهما درهمان فقال أحدهما: الدرهمان لي. وقال الآخر: هما بيني وبينك، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أما الذي قال هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له فيه شئ وأنه لصاحبه وأما الآخر فبينهما» (1) ونحوها مرسلة ابن أبي حمزة عنه (عليه السلام) أيضا (2).
وعن المختلف (3) موافقة ابن الجنيد فيما لو زاد المدعون على اثنين واستوعب دعاوي غير مدعي الجميع للعين أو زادت عليها، كما إذا كانت في يد ثلاثة وادعى أحدهما الجميع والآخر الثلثين والثالث