الأردبيلي (1) لكون كل منهما مدعيا ومنكرا، فمع حلفهما أو نكولهما تقسم بينهما، ومع حلف أحدهما ونكول الآخر تكون للحالف، لقوله (صلى الله عليه وآله): «البينة للمدعي...» إلى آخره، ولرواية إسحاق بن عمار وفيها: «فلو لم يكن في يد واحد منهما وأقاما البينة؟ قال: أحلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف» (2). وفيه: منع صدق المدعي والمنكر، بل كل منهما مدع فيكون من التداعي، وأما الرواية فمختصة بصورة البينة فلا تشمل المقام.
الثاني: القرعة اختارها صاحب المستند قال: لأنها لكل أمر مجهول فالرجوع إليها أظهر كما حكم علي (عليه السلام) في روايتي أبي بصير وابن عمار; الأولى: «بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا (عليه السلام) إلى اليمن فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما ورد عليك، قال: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتاني قوم قد تبايعوا جارية، فوطئوها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما، فاختلفوا فيه كلهم يدعيه فأسهمت بينهم، فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم...» الحديث (3) والأخرى: «إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد له ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية» (4) وعمل بها الأصحاب في موردهما من غير إحلاف، وفيه: أنه لا واقع مجهول في المقام حتى يعين بالقرعة، لعدم كون العين في يدهما، واحتمال كونها لثالث غيرهما، والروايتان مخصوصتان بموردهما.
الثالث: التنصيف بينهما من غير إحلاف، لما عرفت أنه من باب