لهما يقسم بينهما بعد التحالف أو النكول، وهو المحكي عن النهاية والخلاف والإسكافي والحلي (1) وأسنده في المسالك إلى الأكثر (2) وعن نكت النهاية إلى المشهور (3) بل عن السرائر والخلاف الإجماع عليه (4) وعن المبسوط إسناده إلى روايات الأصحاب (5) ويدل عليه:
صحيحة رفاعة «إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء، وما يكون للرجل والنساء قسم بينهما، قال: وإذا طلق الرجل المرأة فادعت أن المتاع لها وادعى الرجل أن المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء» (6).
وموثقة يونس «في المرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة؟
قال: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما، ومن استولى على شئ منه فهو له» (7).
وموثقة سماعة «عن رجل يموت ما له من متاع البيت؟ قال: السيف والسلاح وثياب جلده» (8).